[المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به]
وفيه مطلبان هما:
١ - ما يبرأ به.
٢ - ما لا يبرأ به.
[المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه يلزمه ضمانه.
٢ - إذا وضع الغاصب الغصوب منه تحت يد الغاصب وهو يعلم أنه ملكه.
٣ - إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط ولو لم يعلم أنه ملكه.
٤ - إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد الغصوب منه على وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أن يعيره إياه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.