[المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان.
٢ - إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط.
٣ - إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه عدم البراءة.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان ما يأتي:
١ - إذا رهنه إياه.
٢ - إذا أودعه إياه.
٣ - إذا أجره إياه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب بوضع المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان: أنه لم يمكنه من التصرف فيه، وليس مضموناً عليه فلا يبرأ بهذا الفعل.
المسألة الثانية: إذا تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط:
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.