وجه انتهاء المزارعة بالحجر على العاقدين أو أحدهما: أن من شروطها جواز التصرف من العاقدين فإذا حجر عليهما أو على أحدهما فقد هذا الشرط فتنتهي المزارعة لفقد شرطها.
المسألة الثانية: ما يستحقه العامل إذا انتهت المزارعة بالحجر:
إذا انتهت المزارعة بالحجر لحظ النفس استحق العامل ما يستحقه بالفسخ الاختياري من العاقدين أو أحدهما وقد تقدم ذلك في مبحث الفسخ.