[المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه".
سيكون الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - البيع.
٢ - الهبة.
٣ - الحوالة.
٤ - الاعتياض.
[المطلب الأول البيع]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيع المسلم فيه لمن هو عليه.
٢ - بيع المسلم فيه لغير من هو عليه.
المسألة الأولى: بيع المسلم فمه لمن هو عليه:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - شروط صحة البيع عند من يراه.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع المسلم فيه على من هو عليه على قولين:
القول الأولى: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.