المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه
قال المؤلف - رحمه الله -: "ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابط ما يصح السلم فيه.
٢ - أمثلته.
[المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه]
يصح السلم في كل ما ينضبط بالوصف كما يأتي في الأمثلة.
[المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه]
وفيه مسألتان هما:
١ - إيراد الأمثلة إجمالاً.
٢ - التفصيل فيها.
المسألة الأولى: إيراد الأمثلة إجمالاً:
من أمثلة ما يصح السلم فيه ما يأتي:
١ - المكيلات.
٢ - الموزونات.
٣ - المذروعات.
٤ - المعدودات.
المسألة الثانية: تفصيل الأمثلة:
وفيها أربعة فروع هي:
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [السادس] أيضا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.