[المبحث الرابع ما تصح إعارته]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتباح إعارةكل ذي نفع مباح".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابط ما تصح إعارته.
٢ - أمثلته.
[المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - توجيهه.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
تصح العارية في كل عين يباح نفعها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة العارية في كل عين يباح نفعها: أن كل عين يجوز لمالكها استيفاء نفعها بنفسه يجوز لغيره استيفاؤه بإذنه كوكيله وولده.
[المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته]
من أمثلة ما تصح إعارته ما يأتي:
١ - السيارات.
٢ - البيوت.
٣ - الأجهزة والأدوات.
٤ - الأثاث والمعدات.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.