[المبحث الثالث عشر ضمان العارية]
وفيه مطلبان هما:
١ - الضمان.
٢ - ما تضمن به.
[المطلب الأول الضمان]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا تلفت فيما استعيرت له.
٢ - إذا تلفت في غيرما استعيرت له.
المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تلف العارية فيما استعيرت له ما يأتي:
١ - بلى الحبل من استعماله.
٢ - بلى الثوب في لبسه.
٣ - ذهاب خمائل المنشفة من استعمالها.
٤ - بلى الحذاء من الاستعمال.
٥ - انسحال السجاد من الاستعمال.
٦ - انسحال الكفرات من الاستعمال.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.