٢ - القول بعدم الضمان يؤدي إلى امتناع الناس عن الإعارة خوفاً على أموالهم من التلف.
٣ - أن القول بعدم الضمان يحمل على عدم العناية بالعارية وعدم المحافظة عليا وهذا يعرضها للتلف.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول ما تقدم في الجواب عنه في ترجيح القول بالضمان حين اشتراطه في الفرع الثاني.
[المطلب الثاني ما تضمن به العارية]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - ما تضمن به.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: ما تضمن به:
وفيها فرعان هما:
١ - ما تضمن به إن كانت مثلية.
٢ - ما تضمن به إن كانت قيمية.
الفرع الأول: ما تضمن به إن كانت مثلية:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالمثليات.
٢ - بيان ما يكون به الضمان.
الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات.
وفيه جانبان هما:
١ - ضابط المثليات.
٢ - الأمثلة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.