[المبحث السادس من تصح منه العارية]
وفيه مطلبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - توجيهه.
[المطلب الأول ضابط من تصح منه العارية]
تصح العارية من كل جائز التصرف فيما يعيره، سواء كان أصيلاً أم نائباً.
[المطلب الثاني التوجيه]
وجه صحة العارية من كل من يصح تصرفه فيها ما يأتي:
١ - أن الإعارة فرع عن صحة التصرف، فإذا صح الأصل وهو التصرف صح الفرع وهو الإعارة.
٢ - أن الإعارة نوع من التصرف، فإذا جاز غيرها من أنواع التصرف، وجب أن تجوز هي لعدم الفرق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.