٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (عارية مضمونة) (٢).
٤ - أن المستعير قبض العارية لمصلحته من غير استحقاق ولا إذن في تلاف، فكانت مضمونة كالمغصوب والمقبوض على وجه السوم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) (٣).
٢ - أن العارية مقبوضة بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
٣ - أن المستعير أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط كالمودع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالضمان بما يأتي:
١ - ضعف دليل القائلين بعدم الضمان كما يأتي في الجواب عنه.
(١) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦١).(٢) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (٣٥٦٢).(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٤١/ ٦٨/ ٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute