قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالأول: شركة الأملاك، والثاني: شركة المعقود".
الكلام في هذا البحث في مطلبين هما:
١ - شركة الأملاك.
٢ - شركة المعقود.
[المطلب الأول شركة الأملاك]
وفيها ثلاث مسائل هى:
١ - أمثلتها.
٢ - دليلها.
٣ - نوع التملك فيها.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة شركة الأملاك ما يأتي:
١ - الاشتراك في الإرث.
٢ - الاشتراك في الهبة (١).
٣ - الاشتراك في الوصية.
٤ - الاشتراك في الصدقة (٢).
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة شركة الأملاك قوله تعالى في إرث الإخوة لأم {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}(٣)، وقد تقدم في حكم الشركة.
(١) الهبة ما يراد بها التواد والتحاب ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تهادوا تحابوا). (٢) الصدقة ما يراد به ثواب الآخرة، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ}. (٣) سورة النساء، [١٢].