ليس للوديعة صيغ محددة فتنعقد بكل ما يدل عليها، ومن ذلك ما يأتي:
١ - أن يقول المودع للوديع: خذ هذا المال وديعة فيأخذه.
٢ - أن يقول المودع للوديع: إجعل هذا المال عندك وديعة فيأخذه.
٣ - أن يقول المودع للوديع: احفظ هذا المال عندك فيأخذه.
[المطلب الثاني التوجيه]
وجه صحة الوديعة بكل ما يدل عليها: أنه لم يرد لها ألفاظ محددة في الشرع فيرجع فيها إلى كل ما يدل عليها عرفاً؛ لأن كل ما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع فيه إلى العرف.