المبحث الرابع (*) حكم الوديعة
وفيه مطلبان هما:
١ - حكمها التكليفي.
٢ - حكمها الوضعي.
[المطلب الأول حكم الوديعة التكليفي]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكمها بالنسبة للمودع.
٢ - حكمها بالنسحة للوديع.
المسألة الأولى: حكم الوديعة بالنسبة للمودع:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
الأصل في الإيداع بالنسبة للمودع الإباحة فلا يكره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الإيداع بالنسبة للمودع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١).
٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأداء فرع عن الإيداع، فالأمر بالأداء يدل على سبق الإيداع.
(١) سورة النساء [٥٨].(٢) سورة البقرة [٢٨٣].(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثاني]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.