١ - النخيل.
٢ - أشجار الفواكه.
٣ - أشجار الزيتون.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإثمار فيما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في أن العقد على جزء الثمرة وما لا يثمر لا يتحقق به المقصود من العقد.
الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - وجه إخراجه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يثمر ما يأتي:
١ - الأثل.
٢ - أشجار الزينة.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج:
وجه إخراج ما لا يثمر مما لا تصح المساقاة عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.
[المطلب الثاني شروط النصيب المشروط]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - العلم به.
٢ - كونه مشاعًا.
٣ - كونه في محل العقد.
المسألة الأولى: العلم به:
وفيها فرعان هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.