الفرع الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بما يجعل للعامل: أنه إذا لم يكن معلومًا تعذر إعطاؤه إياه، وحصل النزاع والخصومات.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم: المجهول فإنه لا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بما يجعل للعامل ما يأتي:
١ - أن يكون العقد على بعض الثمرة من غير تحديد.
٢ - أن يكون العقد على جزء من الثمرة غير محدد.
٣ - أن يكون العقد على ثمر بعض الشجر.
المسألة الثانية: كون النصيب مشاعًا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلة المشاع.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بشرط المشاع.
الفرع الأول: أمثلة الجزء المشاع.
من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:
١ - النصف.
٢ - الثلث.
٣ - الربع.
٤ - السدس.
٥ - الثمن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.