١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (١).
٢ - معاملة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أهل خيبر بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).
٣ - أن المصلحة تقتضيها والحاجة تدعوا إليها، وذلك أن بعض الناس يكون لهم النخيل والأشجار ولا يستطيعون القيام عليها، وبعضهم يكون قادرًا على القيام عليها وليس له نخل ولا شجر فإذا سلم الشجر لمن لا شجر له استفاد الجميع.
(١) سنن أبي داود، باب في المساقاة (٣٤٥٨). (٢) صحيح البخاري، باب الزراعة بالشطر (٢٣٢٧).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بمراجعة لائحة المباحث صـ ٧ نجد أن المؤلف رحمه الله عد مبحثين ١، ٢ ثم ضمهما عند المناقشة في المبحث الأول. فهذا الثاني يقابله في اللائحة صـ ٧ الثالث، ولهذا جاء ما بعده بعنوان [المبحث الرابع]