[المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا.
٢ - إذا قيل: إنها بيع وليست فسخًا.
المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا
إذا قيل: إن الإقالة فسخ وليست بيعًا فلا خيار فيها ولا شفعة؛ لأنه لا معاوضة فيها، وإنما هي رد للأمور إلى ما كانت عليه قبل البيع.
[المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع]
إذا قيل: إن الإقالة بيع وليست فسخًا ثبت فيها الخيار، وثبتت بها الشفعة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.