[المبحث الثاني حكم السبق]
وفيه مطلبان هما:
١ - حكم السبق التكليفي.
٢ - حكم السبق الوضعي.
[المطلب الأول حكم السبق التكليفي]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم السبق التكليفي: الجواز ويعتبر من القرب إذا أريد به التدرب والتقوى على الجهاد.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة جواز السبق ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (١).
والسباق من إعداد القوة.
٢ - ما ورد أن سلمة بن الأكوع سابق رجلاً من الأنصار بين يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).
٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق عائشة (٣).
٤ - ما حكي من الإجماع على جوازه.
(١) سورة الأنفال [٦٠].(٢) صحيح مسلم، باب غزوة ذي قرد (١٨٠٦).(٣) سنن أبي داود، باب في السبق على الرجل (٢٥٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute