الأمر الأول: توجيه تصحيح التصرف مع العلم:
وجه تصحيح التصرف مع العلم: أن قبول المعيب مع العلم بعيبه دليل على الرضا به فيصح التصرف لتحقق شرطه وهو الرضا، وانتفاء المانع.
الأمر الثاني: توجيه تصحيح التصرف مع الجهل:
وجه تصحيح التصرف مع الجهل بالعيب: أن العيب لا يمنع صحة العقد بدليل صحة بيع المعيب مع العلم بالعيب، إذ لو كان العيب يمنع الصحة ما صح العقد مع العلم به.
[المطلب الثاني من يكون له الملك]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا قبل الموكل المعيب.
٢ - إذا لم يقبل الموكل العيب.
المسألة الأول: إذا قبل الموكل المعيب:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يكون له الملك.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:
إذا رضي الموكل بالمعيب كان الملك له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون الملك للموكل إذا رضي بالمعيب: أن الحق في قبول المعيب وعدمه له وحده فإذا قبله كان الملك له كما لو لم يكن به عيب.
المسألة الثانية: إذا لم يقبل المعيب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.