١ - بيان من يكون له الملك.
٢ - التوجيه.
٣ - ثبوت خيار العيب.
الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:
إذا لم يرض الموكل بالمعيب لزم الوكيل وصار الملك له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون ملك المعيب للوكيل إذا لم يرض به الموكل: أن الموكل لم يأذن للوكيل بقبول المعيب فلا يلزمه؛ لأن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل.
الفرع: الثالث: خيار العيب:
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب.
٢ - إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب.
المسألة الأول: إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب:
وفيها فرعان هما:
١ - ثبوت الخيار.
الفرع الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب فلا خيار له.
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب أنه لا عذر له.
المسألة الثانية: إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - ثبوت خيار العيب.
٣ - من يكون له.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.