[المبحث الثامن حضانة اللقيط]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وحضانته لواجده الأمين".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - المراد بحضانته.
٢ - من تكون له.
[المطلب الأول بيان المراد بالحضانة]
المراد بحضانة اللقيط حفظه وتربيته ورعايته.
[المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان واجده يصلح للحضانة.
٢ - إذا كان واجده لا يصلح للحضانة.
المسألة الأول: إذا كان واجد اللقيط يصلح للحضانة:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالصلاحية للحضانة.
٢ - حضانته له.
الفرع الأول: المراد بالصلاحية للحضانة:
المراد بالصلاحية للحضانة: أن يكون ذا دين وصلاح وقوة وأمانة، ليس فاسقًا فيخشى عليه منه، أو ضعيفًا فيهمل تربيته وحفظه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.