الفرع الثاني: حضانته له:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان واجد اللقيط تتوفر فيه شروط الحضانةكانت حضانته له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه اشتراط الأهلية.
٢ - توجيه جعل الحضانة لواجد اللقيط.
الجانب الأول: توجيه اشتراط الأهلية:
وجه اشتراط الأهلية: أن الحضانة لمصلحة المحضون فلا يقر بيد من لا يقوم بها.
الجانب الثاني: توجيه جعل الحضانة لواجده الأهل:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقره بيد واجده لما زكي.
٢ - أن المقصود بالحضانة تحقيق مصلحة المحضون فإذا تحقق ذلك بواجده كان أولى به لسبقه إليه.
المسألة الثانية: إذا كان واجد اللقيط لا يصلح للحضانة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بعدم الصلاحية.
٢ - بيان من تكون له الحضانة.
الفرع الأول: بيان المراد بعدم الصلاحية:
١ - ضابط عدم الصلاحية.
٢ - الأسباب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.