الفرع الثاني: توجيه عدم جواز السباق بالضار:
وجه عدم جواز السباق بالضار: أن الضرر ممنوع لما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).
فإذا كان أصل الضرر ممنوعاً لم يكن مباحاً بالسباق.
[المطلب الثاني الأمثلة]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة السباق في المحرم.
٢ - أمثلة السباق في الضار.
المسألة الأولى: أمثلة السباق بالمحرم:
من أمثلة السباق بالمحرم ما يأتي:
١ - المسابقة بالقمار.
٢ - المسابقة بالعدوان، كالمسابقة في نهب أموال الناس.
٣ - المسابقة في ظلم الناس وأذيتهم.
٤ - المسابقة بين الحيوانات بإيذاء بعضها بعضاً كمناقرة الديكة ومصارعة الثيران والخرفان.
٥ - الملاكمة بين الأوادم.
(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (٢٣٤٠).(٢) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه لأبي داود في مراسيله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute