الأمر الثاني: دليل الاستثناء.
وفيه جانبان هما:
١ - دليل استثناء الربا.
٢ - دليل استثناء القرض.
الجانب الأول: دليل استثناء الربا:
دليل إخراج الربا من مسمى البيع قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقر ة: ٢٧٥].
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن الله سماه ربا ولم يسمه بيعا ولو كان من صور البيع لصدق عليه اسم البيع.
الوجه الثاني: أن الله فرق بينه وبين البيع في الحكم ولو كان بيعًا لم يفرق بينهما.
الجانب الثاني: دليل استثناء القرض:
يدل لإخراج القرض من مسمى البيع شيئان:
الأول: أن المقصود به الإرفاق، وليس التكسب والربح.
الثاني: أنه لا توجد فيه المبادلة؛ لأن الدافع للقرض واحد وهو المقرض، والذي يعيده المقترض هو نفس القرض حكمًا، وإن لم يكن نفس العين، وليس تعويضًا عنها.
[المطلب الثاني حكم البيع]
وفيه مسألتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل الحكم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.