المسألة الأول: بيان الحكم
تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: -
١ - الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة.
٢ - الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة.
٣ - التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا.
٤ - الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم.
- الإباحة: وذلك في الأحوال العادية.
المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع:
ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي:
- قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١).
٢ - قوله: (البيعان كالخيار) (٢).
٣ - الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير.
٤ - المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر
(١) سورة البقرة [٢٧٥].(٢) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه ٢/ ٢١١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.