المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان الراهن واحداً.
٢ - إذا كان الراهن متعدداً.
المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:
وفيه ثلاثة فروع هي.
١ - صورة تعدد المرتهن مع انفراد الراهن.
٢ - انفكاك بعض الرهن بتسديد بعض الدين.
٣ - توجيه الانفكاك.
الفرع الأول: صورة تعدد المرتهن والراهن واحد:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يشتري شخص سيارتين من اثنين لكل واحد سيارة ويرهنهما بيتاً.
٢ - أن يشتري شخص من اثنين قطعتي أرض لكهل واحد منهما قطعة ويرهنهما مزرعة بعقد واحد.
الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن:
إذا تعدد المرتهن وانفرد الراهن فسدد لأحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.
الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:
وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد له من الرهن: أن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين فإذا سدد ما في أحد العقدين انفك ما يقابله من الرهن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.