[المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهق فإنه يصح مع الأثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - المصرف المأذون فيه.
٢ - التصرف غير المأذون فيه.
[المطلب الأول التصرف المأذون فيه]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
المسألة الأول: حكم التصرف المأذون فيه:
التصرف المأذون فيه جائز وصحيح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه ذلك: أن الحق في منع التصرف وتجويزه لحق الراهن والمرتهن فمتى إتفقا عليه ورضيا به جاز.
[المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه]
١ - التصرف في مصلحة الرهن.
٢ - التصرف في غير مصلحة الرهن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.