٣ - أن يكون عند شخص لآخر عشر قطع سجاد عارية قيمة الواحدة ألف ريال فيتفق المعير والمستعير على جعلها رأس مال سلم للمستعير بعشرة آلاف كيلو تمر.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا جعل رأس مال السلم ما تحت يد الشخص غير الدين جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز جعل رأس مال السلم ما بيد الشخص غير الدين: أنه مال مقبوض تتوفر فيه شروط رأس مال السلم، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.
[المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة]
قال المؤلف - رحمه الله -: "السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - معنى كونه في الذمة.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الاشتراط.
٤ - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: معنى كون المسلم فيه في الذمة:
معنى كون المسلم فيه في الذمة: أنه موصوف وليس معيناً بذاته.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة ما فى الذمة.
٢ - أمثلة المعين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.