وجه جواز التفرق قبل قبض الأرش إذا كان من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض فلا يشترط التقابض بينهما؛ لأنه لو اشترط لا انسد باب السلم وبيوع الآجال.
[المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد]
وفيه مسألتان هما:
١ - أخذ الأرش.
٢ - المقارنة بين ما إذا كان العوضان من جنس واحد أو من جنسين.
وقد تقدم بيان ذلك كله فيما إذا كان العوضان معينين.