المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق
وفيه مطلبان هما:
١ - أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام.
٢ - أخذ العوض في السباق بغير الخيل والإبل والسهام.
[المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
أخذ العوض في السباق في الثلاثة المذكورة جائز.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه جواز أخذ العوض في السباق فيما ذكر ما يأتي:
١ - حديث: (لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر) (١).
فإن المراد بالسبق العوض وهو نص في جوازه في هذه الثلاثة.
٢ - أن هذه الثلاثة تشتد الحاجة إلى التدرب عليها لاستعمالها في الجهاد، فيجوز أخذ العوض في السباق عليها للتشجيع عليه وبيان أهميته.
(١) سنن أبي داود، باب في السبق (٢٥٧٤).(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.