المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق
وفيه مطلبان هما:
١ - أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام.
٢ - أخذ العوض في السباق بغير الخيل والإبل والسهام.
[المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
أخذ العوض في السباق في الثلاثة المذكورة جائز.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه جواز أخذ العوض في السباق فيما ذكر ما يأتي:
١ - حديث: (لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر) (١).
فإن المراد بالسبق العوض وهو نص في جوازه في هذه الثلاثة.
٢ - أن هذه الثلاثة تشتد الحاجة إلى التدرب عليها لاستعمالها في الجهاد، فيجوز أخذ العوض في السباق عليها للتشجيع عليه وبيان أهميته.
(١) سنن أبي داود، باب في السبق (٢٥٧٤).(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute