المسألة الأولى: بيان الحكم:
التحيل لإسقاط الشفعة حرام ولا يجوز بأي وجه من الوجوه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم التحيل لإسقاط الشفعة ما يأتي:
١ - أنها حق امرئ مسلم، وحق المسلم لا يجوز إسقاطه كإتلاف ماله.
٢ - حديث: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل) (١).
٣ - حديث: (قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (٢).
٤ - أن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لما تحيلوا على صيد السمك بنصب الشبك يوم الجمعة ليقع فيها السمك يوم السبت (٣).
[المطلب الثالث السقوط]
وفيه ثلاث مسائل:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - ما تؤخذ به الشفعة.
إذا ثبت التحيل لإسقاط الشفعة لم تسقط مهما كانت الحيلة ويبقى الشفيع على شفعته حتى يظهر الأمر.
(١) تفسير ابن كثير، سورة الأعراف الآية/ [١٦٣].(٢) سنن أبي داود، باب في ثمن الميتة (٣٤٨٦).(٣) تفسير ابن كثير، سورة البقرة الآية/ [٦٥].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute