[المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى. "إذا باع دارًا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب، والسلم والرف المسمرين، والخابية المدفونة".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابط ما يشمله بيع الدار.
٢ - أمثلته.
٣ - استثناؤه.
[المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار]
بيع الدار يشمل كل ما يراد للبقاء بها بإثباته فيها ببناء أو تسمير أو تركيب أو نحوه.
[المطلب الثاني الأمثلة]
من أمثلة ما يدخل في بيع الدار ما يأتي:
١ - الأبواب المركبة.
٢ - الرفوف المسمرة، ومنها دواليب المطابخ والمستودعات، والصيدليات والمغاسل والمرايا ونحو ذلك.
٣ - المراوح واللمبات.
٤ - الثريات والنجفات.
٥ - المكيفات.
٦ - الستائر.
٧ - النخيل والأشجار.
٨ - رافعات الماء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.