[المبحث السابع بيع الثمر في أصوله]
قال المؤلف - رحمه الله - ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ... دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال.
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان المراد بالثمر.
٢ - بيان المراد ببدو الصلاح.
٣ - البيع.
[المطلب الأول بيان المراد بالثمر]
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى الثمر في اللغة.
٢ - معنى الثمر في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الثمر في اللغة:
الثمر في اللغة جمع ثمرة، وهي ما يحمله الشجر سواء انتفع به أم لا.
المسألة الثانية: معنى الثمر في الاصطلاح:
الثمر في الاصطلاح: حمل الشجر ونحوه المنتفع به كالرطب والفواكه والخضار.
[المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح]
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.