[المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب]
وفيه مسألتان هما:
١ - ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب.
٢ - ضمان ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب.
المسألة الأولى: ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لم يجب ومآله إلى الوجوب ما يأتي:
١ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
٢ - ثمن المبيع قبل تمام البيع.
٣ - عوض الخلع قبل تمام الخلع.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
ضمان ما لم يجب إذا كان يؤول إلى الوجوب صحيح.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة صحة ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (١).
٢ - دعاء الحاجة إليه في كثير من معاملات الناس.
(١) سورة يوسف، الآية [٧٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.