المبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامر
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إذا لم يتعلق بمصلحته".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين (**) هما:
١ - ما تتعلق به مصالح العامر.
٢ - ما لا تتعلق به مصلحة العامر.
[المطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامر]
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم إحيائه.
المسألة الأولى: الأمثلة.
تقدمت أمثلة ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.
المسألة الثانية: حكم إحياء ما قرب من العامر.
تقدم ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن] أيضا(**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، ولم يناقش المطلب الثاني
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.