١ - حديث: (البينة على المدعي) (١).
٢ - أنه لا مصلحة لها غير إبانة الحق فتقدم على قبول قول أحد المتخاصمين؛ لأنها أقرب إلى الصدق منهما.
[المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة]
وفيه ثلاث مسائل:
١ - ما يقبل فيه قول الغاصب.
٢ - ما يقبل فيه قول المغصوب منه.
٣ - اليمين على من يقبل قوله.
المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول الغاصب:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يقبل قوله فيه.
٢ - أمثلته.
٣ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان ما يقبل قول الغاصب فيه:
يقبل قول الغاصب فيما يلي:
١ - قيمة التالف.
٢ - قدر التالف.
٣ - صفة التالف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف.
٢ - أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف.
٣ - أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١٠/ ٢٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.