[المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا أذن الشريك.
٢ - إذا لم يأذن الشريك.
[المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه جاز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إعطاء الشريك نصيبه من الوديعة إذا أذن شريكه: أن الحق لا يخرج عنهما فإذا أذن أحدهما للآخر انتفى المانع فجاز لمن أراد نصيبه أن يعطى نصيبه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.