١ - أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١).
٢ - أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.
[المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.
٢ - حكم البيع.
المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.
٢ - بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.
٣ - بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.
٤ - بيع السلاح في الفتنة.
٥ - بيع السلاح على الحربى.
٦ - بيع السلاح على قطاع الطريق.
٧ - بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.
(١) سورة الجمعة [٩].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.