٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).
وذلك أن مؤنة رد الشيء من لازم أدائه، فإذا لزم أداؤه لزمت مؤنته.
٣ - أن رد المغصوب من واجبات الغاصب، ولا يتم ذلك إلا بمؤنته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا لزمه الرد لزمه ما يتوقف عليه.
المطلب الخامس (*) تعذر الرد
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحاكم.
المسألة الأولى: أمثلة تعذر الرد:
من أمثلة تعذر رد المغصوب ما يأتي:
١ - أن يموت المغصوب منه ولا يخلف وارثًا.
٢ - أن تطول مدة الغصب وينسى المغصوب منه.
٣ - أن يكون الغصب من جماعة ولا يعلم عين المغصوب منه.
٤ - أن يموت الغاصب ولا يعلم الوارث المغصوب منه.
٥ - أن يترتب على الرد مفاسد تفوق ايجابيات الرد.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها فرعان:
١ - التصدق بالمغصوب.
٢ - تسليم المغصوب إلى الحاكم.
الفرع الأول: التصدق بالمغصوب:
وفيه أمران هما:
١ - التصدق به.
٢ - ضمانه.
(١) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (٣٥٦١).(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس] أيضا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.