المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة
وفيه مطلبان هما:
١ - ضمان المستأجر للعين المؤجرة.
٢ - ضمان الأجير لمحل الإجارة.
[المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة]
وفيه مسألتان هما:
١ - الضمان بالتعدي أو التفريط.
٢ - الضمان من غير تعد ولا تفريط.
المسألة الأول: الضمان بالتعدي أو التفريط:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة التعدي والتفريط.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
الأمر الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
١ - تجاوز المسافة المحددة بالسيارة.
٢ - سلوك طريق أصعب من الطريق المحدد.
٣ - تحميل السيارة أو الدابة أكثر مما تحمله.
٤ - السير بالسيارة أو الدابة فوق طاقتها.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس عشر] أيضا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.