الفرع الثانى: التوجيه:
وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.
٢ - أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.
المسألة الرابعة: الكراهة:
وفيها فرعان:
١ - مثاله.
٢ - توجيهه.
الفرع الأول: مثال كراهة القرض:
من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه عدم التحريم.
٢ - توجيه الكراهة.
الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:
وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.
(١) سورة المائدة [٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.