الأمر الثاني: توجيه الكراهة:
وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) (١).
المسألة الخامسة: الإباحة:
وفيها فرعان هما:
١ - المثال.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: مثال إباحة القرض:
يكون القرض مباحاً فيما عدا الأحوال المتقدمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.
(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في ترك الشبهات (٢٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.