الأمر الثاني: الدليل لطلع غير النخل:
دليل طلع غير النخل القياس على طلع النخل.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - دليله.
الأمر الأول: حكم الاشتراط:
إذا اشترط المشتري من الطلع أو الثمر ما لا يدخل في البيع جاز.
الأمر الثاني: الدليل:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل صحة الاشتراط في طلع النخل.
٢ - دليل الاشتراط في غيره.
الجانب الأول: دليل الاشتراط في طلع النخل:
من أدلة صحة اشتراط المشتري للطلع الذي لم يدخل في البيع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١).
٢ - قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} (٢).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (٣).
٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) (٤).
(١) سورة المائدة [١].(٢) سورة الإسراء [٣٤].(٣) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).(٤) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (٢٢٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute