الجانب الثاني: دليل الاشتراط في طلع وثمر غير النخل:
دليل ذلك ما يأتي:
١ - أدلة اشتراط طلع النخل.
٢ - القياس على طلع النخل.
الفرع الرابع: التبقية:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - حكم التبقية.
٢ - حد التبقية.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم التبقية:
إذا كان الطلع أو الثمر للبائع فله تبقيته إلى أوان أخذه.
الأمر الثاني: حد التبقية:
حد التبقية للطلع ونحوه: أن يصلح ويحين وقت أخذه، من جذاذ وخراف، ولقاط وقطع ونحو ذلك.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه تبقية الطلع ونحوه إلى صلاحه: أنه قبل صلاحه لا يستفاد منه وقطعه اتلاف له وذلك من إضاعة المال، والإضرار بالبائع فيتعين إبقاؤه.
الفرع الخامس: السقي:
وفيه أمران هما:
١ - حكم السقي.
٢ - من يلزم.
الأمر الأول: حكم السقي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.