١ - حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وفيه:(كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله)(١). قال ابن عباس رضي الله عنه:"ولا أرى كل شيء إلا مثله".
٢ - حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)(٢).
الجانب الرابع: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّه أعلم - هو القول الأول، عدم اشتراط النقل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط النقل: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل على اشتراطه، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عن القول نفسه.
(١) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (٢٢٢٩). (٢) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٩).