الجانب الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قياس المنقول ونحوه على الثوابت، وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن المبيع جزافًا لا يحتاج إلى حق توفية فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الثاني: أن المبيع جزافًا ينتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الثالث: أن التخلية في المبيع جزافًا تمكن المشتري من الانتفاع به فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الرابع: أن المبيع جزافًا يكون من ضمان المشتري ويتلف على حسابه بمجرد العقد كالثوابت فيكون قبضه بالتخلية مثل الثوابت.
٢ - أن المبيع جزافًا من المكيل ونحوه إذا بيع بمعياره كفى فيه الاستيفاء بمعياره من غير نقل فكذلك إذا بيع جزافًا لا يشترط النقل لقبضه.
٣ - أنه لم يرد في الشرع تحديد لصفة قبض البيع جزافًا فيرجع فيه إلى العوف، والتخلية قبض له في العوف فيكتفى بها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
من أدلة هذا القول ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.