الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم رد بدل لبن المصراة من غير بهيمة الأنعام: أن لبنها لا قيمة له؛ لأنه نجس فلا يلزم التعويض عنه.
الجزئية الثانية: إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام:
وفيها خمس فقرات هي:
١ - بيان ما يرد.
٢ - وجه تعيينه.
٣ - وجه تحديده.
٤ - رد غيره.
٥ - ما يقابل المردود من اللبن.
الفقرة الأولى: بيان ما يرد:
إذا ردت المصراة رد معها صاع (١) من تمر.
الفقرة الثانية: وجه تعيين رد التمر مع المصراه:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: (ردها وصاعًا من تمر) (٢).
٢ - أن التمر أقرب شبهًا باللبن من سائر المأكولات، وذلك من وجوه:
الوجه الأول: الحلاوة، فالتمر حلو واللبن فيه حلاوة.
الوجه الثاني: سهولة التناول، فكل من اللبن والتمر يتناول من غير كلفة ولا مؤونة.
الوجه الثالث: التغذية فكل من التمر واللبن غذاء كامل.
(١) الصاع كيلوان وأربعون جرامًا تقريبًا.(٢) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (٢١٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute