الجزء الثاني: مدة الخيار في المصراة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المدة.
٢ - توجيهها.
الجزئية الأولى: بيان مدة الخيار في المصراه:
مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد مدة الخيار في المصراة بثلاثة أيام ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فهو بالخيار ثلاثة أيام) (١).
فإنه نص في تحديد هذه المدة.
٢ - أن اللبن يتبين ويستقر بعد الثلاثة فتظهر التصرية أو عدمها في هذه المدة.
الجزء الثالث: ما يرد مع المصراة حين ردها:
١ - إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام.
٢ - إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام.
الجزئية الأولى: إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام (٢):
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الرد.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الرد:
إذا ردت المصراة من غير بهيمة الأنعام لم يلزم أن يرد معها شيء.
(١) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (٢١٤٨).(٢) قدم لقصر البحث فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute