١ - إقرار البائع.
٢ - البينة التي تشهد بأن المصراة لم تحلب منذ كذا وكذا.
٣ - بنقصان لبنها نقصًا ظاهرًا بعد الحلب.
الجانب الثالث: ما تثبت فيه:
تثبت التصرية بنوعين من الحيوان.
النوع الأول: بهيمة الأنعام.
النوع الثاني: غير بهيمة الأنعام مما يقصد لبنه كالظئر والخيل والبغال والحمير.
الجانب الرابع: حكم التصرية:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
التصرية حرام وهي من الغش والخداع والتغرير.
الجزء الثاني: التوجيه:
من أدلة تحريم التصرية ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصروا الإبل والغنم) (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا) (٢).
وذلك أن التصرية غش فيشملها الوعيد الوارد في الحديث.
الجانب الخامس: ثبوت الخيار بالتصرية:
وفيه أربعة أجزاء هي:
(١) صحيح البخاري، باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل (٢١٥٠).(٢) صحيح مسلم، باب قول النبي: من غشنا فليس منا (١٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute