الأمر الأول: حكم الخيار:
إذا علم المشتري التدليس فلا خيار له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للعالم بالتدليس ما يأتي:
١ - أنه قد دخل في العقد على بصيرة فلا يكون له عذر يثبت له به الخيار.
٢ - أن من علم بالعيب لا يكون له خيار فكذلك العالم بالتدليس لدخوله في كل منهما مع علمه بحقيقة المعقود عليه.
الفرع الثاني: إذا لم يعلم المشتري بالتدليس:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان التدليس بالتصرية.
٢ - إذا كان التدليس بغير التصرية.
الأمر الأول: إذا كان التدليس بالتصرية.
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - معنى التصرية.
٢ - ما تثبت به.
٣ - ما تثبت فيه.
٤ - حكمها.
٥ - ثبوت الخيار بها.
الجانب الأول: معنى التصرية.
التصرية: ترك حلب الحيوان ليجتمع اللبن في ضرعه، فيظهر بمظهر كثير اللبن، وهو بخلاف ذلك.
الجانب الثاني: ما تثبت به التصرية:
تثبت التصرية بأمور منها:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.